قوله: (قال الإِمام: إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه).
يقتضي: أن كل من قال بجواز التعليل بالعلة القاصرة، قال به في المحل، وليس كذلك، فإن الأكثر على جواز التعليل بالعلة القاصرة، والأكثر على منع التعليل بالمحل.
قوله: (الثاني: الوصف إِن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف، والحكمة هي (١) التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل (٢) الإِسكار علة) (٣).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في جواز التعليل بالحكمة (٤).
قيل بالجواز، وقيل بالمنع، وهو (٥) قول الأكثرين، ثالثها: يجوز إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة، وإلا فلا يجوز (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 414 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.