Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 426

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السادس في أنواعها

ذلك نجس.

واعترض على قاعدة الخسة بالمخاط؛ لأنه تقززه النفوس، وهو مع ذلك طاهر.

وإنما جاز التعليل بالشرف (١) والخسة للمناسبة (٢)؛ لأن الشرف يناسب التعظيم، والخسة تناسب ضد التعظيم، وهو الإهانة (٣).

قوله: (بشرط (٤) اطرادها وتمييزها عن غيرها)، أي بشرط اطراد تلك الأوصاف، أي إذا وجدت تلك الأوصاف وجدت أحكامها، وأما إذا وجدت دون حكمها (٥) فذلك (٦) نقض لها، وقد تقدم أن النقض قادح في العلة (٧).

وإذا لم [تتميز] (٨) تلك الأوصاف عن غيرها لم يصح تصورها، وإذا لم يصح تصورها لم يصح التعليل [بها] (٩)؛ لأن الحكم بها فرع تصورها (١٠).

قوله: (بشرط اطرادها وتمييزها) (١١)، يوهم كلامه أن هذين الشرطين

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 426 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.