Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 428

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السادس في أنواعها

العدوان (١).

حجة القول بالمنع: أن القول بتركيب (٢) العلة الشرعية يؤدي إلى نقض العلة العقلية.

بيانه: أن عدم جزء المركب علة لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علة مركبة من ثلاثة أجزاء، فعدم واحد منها، عدم لذلك المركب، فإذا عدم جزء آخر لم يترتب عليه عدم ذلك المركب، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فقد وجدت العلة العقلية بدون أثرها، وذلك نقض لها، وهو محال؛ لأن نقض العلة العقلية محال (٣)

والجواب (٤) عنه: أن الاثنين الباقيين من الثلاثة ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة، فإذا عدم واحد من الاثنين عدم مجموع الاثنين، فإن عدم الحزء الثاني من الاثنين هو علة لعدم الاثنين، لا أنه (٥) علة لعدم الثلاثة [فلم توجد العلة] (٦) بدون أثرها، فلا نقض (٧).

قوله: (الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (٨) عند الشافعي وأكثر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 428 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.