Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 431

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السادس في أنواعها

وهو قول العراقيين أيضًا (١) (٢).

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات [و] (٣) معرفات للأحكام، فكما يجوز أن تكون أمارات على أشياء (٤)، فكذلك يجوز أن تكون أمارات (٥) على شيء واحد، ولا مانع من ذلك (٦).

حجة المنع مطلقًا: أن فائدة العلة هي التعدية إلى الفرع، فإذا كانت قاصرة على محل النص، وقد (٧) عدمت التعديه ها هنا، فيستغنى بالنص عنها (٨).

حجة الجواز [في] (٩) المنصوصة دون المستنبطة: أن النص يجب الانقياد إليه ولا مندوحة عنه، وأما استنباطنا فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية (١٠)؛ إذ لا فائدة للاستنباط إلا التعدية (١١) (١٢).

والجواب: أن فائدة ذلك ما قاله المؤلف، وهو الاطلاع على حكمة الشرع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 431 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.