Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 439

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السادس في أنواعها

قوله: (ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام خلافًا للأكثرين (١) في التوقف)، يعني أن الأصوليين اختلفوا في التعليل بالمانع، هل (٢) يتوقف على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم أو لا يتوقف عليه؟ قال الإمام فخر الدين: لا يتوقف عليه (٣).

وقالت الجماعة: بل يتوقف على وجود المقتضي (٤).

فقولنا مثلًا: الطير لا يطير لكونه في القفص، فعلى (٥) مذهب الإمام لا يتوقف التعليل بكونه في القفص على وجود [الشرط] (٦) المقتضي للطيران، وهو الحياة.

[وعلى مذهب الجماعة: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي لثبوت الطيران، وهو الحياة] (٧).

قوله: (فهو يقول: المانع ضد علة الثبوب، والشيء لا يتوقف على ضده) هذا دليل الإمام القائل بعدم التوقف (٨)، والضمير في قوله: هو (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 439 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.