Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 444

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

ش: اختلف في هذا النوع [الأول] (١) الذي هو العقليات.

مذهب الجمهور: جواز القياس فيها: ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد، قالوا: الجامع بين الغائب والشاهد أربعة أشياء، وهي: الحقيقة، والدليل، والشرط، والعلة (٢).

مثال الجمع بالحقيقة (٣): قولنا: العالم من قام به العلم، والله تعالى عالم، فيقوم به العلم.

ومثال الجمع بالدليل: قولنا: الإتقان في الشاهد دليل العلم، والله تعالى متقن، فيكون عالمًا.

ومثال الجمع بالشرط: قولنا: العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حيًا.

ومثال الجمع بالعلة قولنا: العلم في الشاهد علة العالمية، والله تعالى [له] (٤) علم (٥) فيكون عالمًا (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 444 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.