Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 454

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

وجوب شهر غير رمضان، وما أشبه ذلك.

حجة الجواز مطلقًا: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا فعل فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب ألا يجب قياسًا على الفعل الفلاني (١).

حجة المنع مطلقًا: أن العدم الأصلي مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (٢) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (٣).

وأجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الاستمرار بالغير، غير الاستمرار بالذات؛ لأن أحدهما عقلي والآخر شرعي، فأحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه.

الوجه الثاني: أن العلل أمارات ومعرفات، وإنما يلزم ذلك لو قلنا (٤): إنها مؤثرات، والأمر ليس كذلك (٥).

حجة الإمام: أن العلل إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم الأصلي نفي محض، فلا تتصور فيه العلل (٦)، بخلاف الاستدلال بعدم خاصية الشيء (٧)، على عدمه (٨)، كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 454 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.