Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 457

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

(١).

قال ابن بشير: الاحتياط (٢) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (٣).

حجة الجواز من وجهين:

أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (٤)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (٥).

الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (٦) / ٣٢١/.

حجة المنع من وجهين (٧):

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 457 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.