Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 463

  1. الباب السابع عشر في القياس
  2. الفصل السابع فيما يدخله القياس

أجيب عنه: بأن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملًا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي من أجلها (١) خولف الدليل في صورة أخرى، وجب أن يخالف (٢) الدليل بها عملًا برجحانها، فنحن على هذا إنما كثرنا موافقة الدليل لا مخالفة (٣) الدليل (٤).

قوله: (الثامن (٥): لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة (٦) والعادة، كالحيض، و [لا] (٧) فيما [لا] (٨) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).

ش: الخلقة (٩): هي الطبيعة (١٠)، فلا تقاس (١١) طبيعة زيد [على] (١٢)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 463 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.