Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 471

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

الإِباحة (١).

فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل (٢) على أصولهم).

ش: [قوله] (٣): (يتخير)، هذا هو المشهور.

قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.

مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٤).

قوله (٥): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (٦).

وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (٧) الزوجية (٨) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.

حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] (٩) (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 471 (SanadKitab #14313, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.