Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

قلنا (١): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (٢) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.

وحده (٣) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبًا (٤): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (٥) من (٦) أدلتها التفصيلية (٧).

قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (٨)، والاجتهاد، والترجيح.

وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (٩)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (١٠) منها لا يكون أصل فقه (١١).

وقوله: (إِلى استنباط) أي: استخراج (١٢).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 1، ص 174 (SanadKitab #14313, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.