Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 477

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الأول

بإباحة (١)، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدارك عندنا العقل (٢)، فلا يضرنا عدم ورود الشرائع إلا فيما لا يمكن الاطلاع على حكمته (٣).

فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من (٤) المعتزلة، فاتفقوا في الحكم واختلفوا في المدرك (٥).

فقول المؤلف ها هنا: رجعوا إلى حكم العقل، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص، كما تقدم.

قال المؤلف في شرحه: ورجح سيف (٦) الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده على المباح والواجب والمندوب.

الوجه الثاني: أن الحظر موافق للأصل (٧)، وهو عدم الفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، بخلاف غيره، فإن مقتضاه الفعل، وهو (٨) خلاف الأصل.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 477 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.