Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 493

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الثاني في الترجيح

فإِن علم المتأخر نسخ] (١) المتقدم، وإِلا رجع (٢) إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا (٣) والآخر مظنونًا (٤) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (٥) والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا (٦) قدم (٧) الخاص (٨) على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء (٩) أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (١٠) / ٣٢٥/ مع قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١١) وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).

ش: هذا (١٢) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (١٣) فخر الدين في المحصول (١٤)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 493 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.