Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 535

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (١) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (٢).

قوله: (أو ورد على غير سبب) (٣)، مثاله (٤): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (٥).

استدل من قال بالمنع بقوله (٦) ﵇: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 535 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.