والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (١) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (٢).
قوله: (أو ورد على غير سبب) (٣)، مثاله (٤): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (٥).
استدل من قال بالمنع بقوله (٦) ﵇: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٧).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 535 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3060)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.