Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 544

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار

وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقًا (١)، واستدلوا بقوله ﵇: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء" (٢).

فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (٣) في الحقيقة: وكاء السقاء (٤)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.

قوله: (أو يدل على المراد من وجهين) (٥)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.

فقالت المالكية: لا يجب (٦)، واستدلوا (٧) بحديث الأعرابي الذي سأل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 544 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.