Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 557

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

قالت المالكية: الوضوء عبادة، فيفتقر إلى نية (١)، أصله التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج.

وقالت الحنفية: الوضوء طهارة بالماء، فلا يفتقر إلى نية (٢)، أصله زوال النجاسة.

فقياس المالكية أولى؛ لأنه تشهد له (٣) أصول كثيرة، كالصلاة والصوم والحج (٤) وغير ذلك. وأما قياس الحنفية، فلم يشهد له (٥) إلا أصل واحد وهو زوال النجاسة.

قوله: (أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله) (٦).

مثاله: [اختلافهم] (٧) في ضمان الصائل البهيمي.

قالت المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.

وقالت الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي يضمن (٨)، أصله من أتلف

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 557 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.