Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 561

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

هي أخص.

مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبًا بنجاسة لم تغيره.

قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه (١) التحري؛ قياسًا على الثياب وجهات (٢) القبلة (٣).

وقالت الحنفية: هذا [ن] (٤) إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري (٥)؛ قياسًا على ما إذا كان أحدهما بولاً والآخر ماء.

فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة (٦) في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.

قوله: ([أ] (٧) وهي منتزعة من أصل منصوص عليه (٨)).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 561 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.