Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 569

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

وقال غيره: الأخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم، قياسًا على الابن (١).

فالتعليل بالشفقة أولى؛ لأنها هي الحكمة في ترتيب الأولياء، وهي أولى من الوصف الإضافي وهو البنوة.

قوله: (والحكم الشرعي) (٢).

مثاله: اختلافهم في ولاية العبد في النكاح.

قال مالك: هو شخص محجور (٣) عليه في أفعاله فلا يكون وليًا، قياسًا على المجنون (٤).

وقال [غيره وهو] (٥) أبو حنيفة: هو (٦) شخص عارف بمصالح وليته فيكون وليًا، قياسًا على الحر (٧).

فقياس الحنفي هنا (٨) أولى؛ لأنه علل بالحكمة، وهي: كونه عارفًا بمصلحة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 569 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.