Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 5, halaman 571

  1. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  2. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

أم لا؟

فيقول المثبت وهو مالك: المعتق عنه يقدر مالكًا (١)، فيجزئه لكفارته، ويثبت (٢) له الولاء، قياسًا على المعتق عن نفسه (٣).

ويقول النافي وهو أبو حنيفة في المعتق [عنه] (٤): ليس بمالك فلا تبرأ (٥) ذمته من الكفارة، ولا يثبت له الولاء، قياسًا على ما إذا أعتق عبد غيره (٦).

هذا القياس الثاني أولى من الأول؛ لأن هذا الثاني علل بالعدمي، والأول [علل] (٧) بالتقديري.

قوله: (وتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي) (٨).

مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 5، ص 571 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.