Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 33

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (١) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ (٢)، وقوله: ﴿أَطِيعْوا (٣) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (٤) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (٥).

[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.

وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.

ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد] (٦) من النوازل (٧)]] (٨).

واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 33 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.