Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 45

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

الغرر فيه (١).

حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (٢)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (٣) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (٤).

قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (٥)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (٦) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (٧).

وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أْعيان الأدلة).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 45 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.