فتحصل من هذا أن المستفتي (١) فيه قولان، هل يلزمه إعادة [الاستفتاء] (٢) أم لا؟.
و [أما] (٣) حكم المفتي إذا سئل عن تلك الحادثة، فقد بينه المؤلف في الفصل الثامن في الاستفتاء في قوله: إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.
قال الإمام: [و] (٤) الأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٥) (٦).
قوله: (الثاني: قال الرياشي (٧): يجوز تقليد المذاهب في النوازل
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 49 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.