Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 59

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإِجماع، [أ] (١) والقواعد، [أ] (٢) والنص، [أ] (٣) والقياس الجلي (٤)، فإِن أراد ﵀ بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (٥) متعين، فإِن ما لا نقره مع تأكده (٦) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.

وإِن أراد بالرخص ما فيه (٧) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (٨) أن يكون من قلد مالكًا ﵀ في المياه والأرواث (٩) وترك الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).

ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.

أي: والذي ينقض [فيه] (١٠)]] (١١) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 59 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.