Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 64

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

لرخص المذاهب (١)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.

ولكن قول (٢) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (٣) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.

لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (٤).

قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (٥))، [أي:] (٦) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (٧) [المذكورة] (٨) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (٩) [ذلك] (١٠)، [أي] (١١) قبل اتصاله بحكم الحاكم.

قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (١٢) ولم تغيره (١٣).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 64 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.