Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 87

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في حكمه

وذكر أيضًا فيها: أن المخبر بقدم (١) العيب وحدوثه لا بد فيه من اثنين؛ لأنه من باب الشهادة، لأنه حكم جزئي (٢) لشخص (٣) معين [على شخص معين] (٤)، فإن تعذر المسلمون قبل فيه أهل الذمة للضرورة (٥).

وذكر فيها أيضًا: أن المخبر الواحد بنجاسة الماء يقبل قوله (٦)، وذكر في المخبر عن قدر ما صلى الإمام قولين، هل يكتفى بالواحد، أو لا بد من اثنين؟ (٧).

قال ابن الحاجب: ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل: بشرط أن يكونا مأموميه (٨).

سبب الخلاف: هل (٩) هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فإنه أشبه الرواية من حيث إنه لم يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، فإن هذا حكم الله تعالى.

وأشبه الشهادة أيضًا لأنه إلزام لمعين (١٠) لا يتعداه. قال: وهو الأظهر (١١).

...

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 87 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.