Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 90

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

وقتها، وليس هناك (١) من يقوم مقامه.

وفرض الكفاية (٢): [هو] (٣) على المجتهد الذي وجد هناك (٤) من يقوم مقامه.

والمندوب إليه: ما يجوز حدوثه من النوازل ولم ينزل بعد (٥).

قوله: (أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: فرض عين، وفرض كفاية، وحكى (٦) الشافعي في رسالته (٧)، والغزالي في إِحياء علوم الدين الإِجماع على ذلك (٨) (٩).

ففرض العين الواجب على كل أحد: هو علمه بحالته التي هو فيها.

مثاله: رجل أسلم ودخل (١٠) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإِن أراد أن يشتري طعامًا لغذائه، قلنا [له] (١١) يجب

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 90 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.