Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 111

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الخامس في شرائطه

[(١) ومعنى الخطاب: هو القياس.

وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

إما استصحاب حال ثبوت [الحكم] (٢) الشرعي.

وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(٣) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (٣) الأصل براءة الذمة] (١) (٤).

قوله: (أصول (٥) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (٦) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (٧)، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 111 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.