Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 120

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

الجاحظ (١) (٢) والعنبري (٣) يقولان: كل مجتهد في أصول الدين مصيب، وإن معنى كونه مصيبًا، [أي] (٤) لا إثم عليه، وليس المراد بكونه مصيبًا، أنه مطابق لمعتقده (٥)؛ لأن (٦) ذلك محال بالضرورة؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين [النقيضين] (٧)؛ لأن أحد المجتهدين يؤديه اجتهاده إلى أن العالم قديم، والآخر يؤديه اجتهاده إلى أن العالم حادث (٨).

واتفق سائر العلماء على فساد قول الجاحظ (٩) والعنبري في قولهما: لا إثم عليه، بل إذا اجتهد مجتهد في أصول الدين فأخطأ فإنه آثم باتفاق؛ لأن (١٠)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 120 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.