Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 130

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السادس في التصويب

الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ] (١) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] (٢)، ويسقط عنه الإثم.

قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (٣).

قوله: (والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (٤): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:

أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.

والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.

قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (٥) إلى مخالفة (٦) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.

قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (٧) الحكم في نفس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 130 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.