Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 139

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل السابع في نقض الاجتهاد

الفصل السابع في نقض الاجتهاد

أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (١) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / ٣٥٢/، وإِن لم يحكم [به حاكم] (٢) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.

وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (٣) المفتي ثم تغير (٤) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (٥) المفارقة، [قاله الإمام] (٦) (٧) وكل حكم اتصل [به] (٨) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٩).

[ش] (١٠): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 139 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.