ش: هذا (١) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (٢) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (٣).
قوله: (وقال قوم: / ٣٥٣/ لا يجب [عليه] (٤)؛ لأن الكل طرق (٥) إِلى [حكم] (٦) الله تعالى (٧)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل] (٨) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 149 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.