Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 151

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثامن في الاستفتاء

الرجحان في بعض (١) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (٢).

وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (٣) عند بعض الفقهاء (٤).

قوله: (وأمكن أن يقال سقط (٥) عنه التكليف).

[ش]: (٦) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (٧).

قوله: (ويفعل ما يشاء (٨) منها).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 151 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.