Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 154

  1. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  2. الفصل الثامن في الاستفتاء

ويقدم في القضاء من هو أعلم بالتفطن لحجج الخصوم.

ويقدم على الأيتام (١) من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام ومصالحها. ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (٢).

وكذلك الفتوى يقدم العالم فيها على الأدين؛ لأن العالم بها أحق من الأدين (٣).

وأما استواؤهما في العلم وأحدهما أدين، فيقدم الأدين (٤).

وأما إن رجح كل واحد منهما من وجه، أي: أحدهما أعلم والآخر أدين، ففيه قولان: قيل: يقدم الأدين (٥)، وقيل: يقدم الأعلم (٦). قال (٧) الإمام: وهو الأرجح (٨)، كما مر، [أي كما مر] (٩) في القسم الأول وهو

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 154 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.