وإِسحاق ابن راهويه (١) (٢) وسفيان الثوري (٣) يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم (٤) وهو قول محمد بن الحسن (٥) (٦).وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتى [به] (٧) (٨).