الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (١) [في الأعيان] (٢)
وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأدلة (٣) (٤)
وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.
فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٥)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (٦).
ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (٧) بها (المجتهدون) (٨) على الأحكام الشرعية.