Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

[القياس] (١)، بخلاف الأقوال الباقية.

حجةُ كونه حجةً إذا (٢) خالف القياس: لأنه إذا خالف القياس يقتضي أنه (٣) عمل بنص، أما إذا لم يخالف القياس فأمكن أن يكون عن اجتهاد (٤)، واجتهاده لا يكون حجة على غيره من المجتهدين، فيكون ذلك كقول غير الصحابي (٥).

حجة القول بأن قول أبي بكر وعمر حجة (٦) [دون غيرهما] (٧): قوله ﵇: "اقتدوا باللذين من بعدي (٨) أبي بكر وعمر" (٩) / ٣٥٥/، مفهومه: أن غيرهما ليس كذلك (١٠).

حجة القول بأقوال (١١) الخلفاء الأربعة خاصة: قوله ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، مفهومه:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 172 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.