Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 178

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (١)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله ﵇ حين رماهم (٢) بالمجانيق: "هم من آبائهم".

وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ (٣)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (٤).

أو الحاضر، يو [جب] (٥) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).

ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.

معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (٦).

وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (٧).

وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (٨) المديان حتى يدل الدليل على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 178 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.