[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).
ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 182 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.