Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 182

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (١) منا.

[لنا: أن ثبوت] (٢) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (٣) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (٤) بعد الفحص (٥) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (٦) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (٧) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (٨).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (٩).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ ٣٥٦/ (١٠).

ومذهب الباجي (١١): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 182 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.