Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 184

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ولو عصوا لعذبوا عملًا بالأصل، إذ الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان سبب التعذيب.

فترتيب القياس إذًا: لو كلفوا [لعصوا] (١)، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر يقتضي انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف [قبل البعثة] (٢).

ودليل الأبهري القائل بالتحريم: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ (٣) مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (٤)، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.

وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (٥)، مفهومه: أنها [كانت] (٦) قبل ذلك محرمة (٧).

الجواب عن هاتين الآيتين: أن الثابت في دليل (٨) الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلِّيَّة عدم الحلِّيَّة، وعدم الحلِّيَّة أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 184 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.