Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 197

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] (١) (٢)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (٣)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (٤)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (٥).

[(٦) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (٧)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (٨)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (٩)، لقوله ﵇: "العارية مؤداة"، ويروى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 197 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.