Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 200

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا (١).

ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟

قاله أبو حنيفة (٢)، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي (٣). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] (٤) (٥).

ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة (٦) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي (٧).

أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (٨).

أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (٩)] (١٠).

قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 200 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.