Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 203

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (١) غير مجتهد (٢)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] (٣) أحكام المجتهد (٤).

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (٥) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (٦).

ومنها: أنه (٧) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (٨) الفساق والظلام في بعض الأحوال / ٣٥٨/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (٩).

ومنها: أنه (١٠) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (١١) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 203 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.