Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 207

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.

وقوله: (يجب (١) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.

وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (٢) المكروه.

وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.

[و] (٣) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.

وقوله: ([ويكره] (٤) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (٥)، [ويباح فتحها] (٦).

قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (٧) المتضمنة (٨) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (٩) ما أفضت (١٠) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (١١)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 207 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.