Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 223

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

قال الشافعي: إن ثبت هذا الحديث في القبلة فلم أر في القبلة، ولا في اللمس وضوءًا (١).

قوله: (عُرْضَ الحائط) أي: جهته [و] (٢) جانبه (٣)، قال (٤) في إصلاح (٥) المنطق (٦): عرض الحائط هو: جهته (٧)، وقال ابن الأعرابي (٨): العرض هو: الجانب من كل شيء (٩).

قوله: (الاستدلال: وهو محاولة الدليل المفضي إِلى الحكم الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة) (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 223 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.