Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 240

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

وهو (١) اتباع الهوى (٢) فيكون حرامًا إِجماعًا).

ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (٣) من قال: ليس بحجة (٤).

قوله: ([و] (٥) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه (٦)، وهذا يقتضي: أن [يكون] (٧) العدول عن (٨) العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) (٩).

ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (١٠) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.

أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول] (١١) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 240 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.