Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 259

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (١).

فإذا اختلف الزوجان في متاع (٢) البيت] (٣)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] (٤) مشترك بينهما [قضاء] (٥) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (٦).

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (٧).

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (٨) بعد أيمانهما (٩)، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو (١٠) شهادة رجلين (١١) [منفردين] (١٢) برؤية الهلال

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 259 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.