Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 268

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الأول في الأدلة

[ش:] (١) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (٢)، فأنكره (٣) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (٤) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد) (٥).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (٦) الأواني النجسة (٧)، أو التبست الثياب الطاهرة من (٨) الثياب النجسة (٩)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (١٠).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (١١)، وقال مع ابن الماجشون (١٢): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (١٣)،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 268 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.