Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 288

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

حجره، ثم يقبض (١) أيضًا ذلك لنفسه بالنيابة [عن ولده] (٢)، وكذلك إذا اشترى الأب مال ولده، فالقبض فيه والإقباض بالنية.

وكذلك بيع المرتهن [الرهن] (٣) بإذن الراهن، وتقاضي دينه من ذلك، فقد اتحد فيه القابض والمقبوض؛ لأن المرتهِن قبض الثمن من المشتري، وأقبضه لنفسه عن دينه.

وكذلك إذا كان للمديان حق في يد ربِّ الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، ففيه أيضًا قبض وإقباض بالنية؛ لأنه قبض ذلك من نفسه وأقبضه لنفسه (٤).

قوله: (الالتزام بغير عوض: كالنذر، والضمان بالوجه، أو بالمال) (٥).

ش: سكت المؤلف عن الالتزام بعوض، مثاله: الضمان برهن يكون عند (٦).

قوله: (الخلط، إِما شائع، أو بين الأمثال، وكلاهما شركة) (٧).

ش: أي: إما شائع في جميع المشترك: كالعبد المشترك، أو الفرس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 288 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.