Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 298

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الإذن في منافع العبد أو الأمة. والإفقار (١): وهو الإذن في ركوب الدابة (٢).

قوله: (والاصطناع بالحلق والحجامة)، أي: أذن للصانع (٣) أن يحلق شعره أو يحجمه، ويحتمل أن يكون معناه: [أنه] (٤) أذن له في الاصطناع بآلة الحلق وآلة الحجامة.

قوله: (أو [في] (٥) التصرف): كالتوكيل؛ لأن التوكيل هو إذن للوكيل (٦) في التصرف.

[و] (٧) قوله: (والإِبضاع) (٨)؛ لأنه إذن في توصيل البضاعة.

[و] (٩) قوله: (والإِيصاء)؛ لأنه إذن للوصي (١٠) في التصرف في مال الموصي.

قوله: (الإِتلاف، إِما للإِصلاح (١١) في الأجساد والأرواح: كالأطعمة، والأدوية، والذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 298 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.