Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 6, halaman 306

  1. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان
  2. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

وكذلك السادات للعبيد والإماء، وذلك يختلف بحسب (١) جنايتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط.

وكذلك الرياضات في سائر الحيوانات (٢).

فمهما حصل ذلك بالأخف من القول أو غيره، فلا يعدل إلى ما هو أشد منه، لحصول المقصود بذلك.

فالزيادة على ذلك مفسدة لغير (٣) مصلحة فتحرم.

قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة (٤) لتلك الجناية لا تؤثر [في] (٥) استصلاحه (٦)، فلا يحل أن يزجر أصلاً.

أما بالرتبة المناسبة: فلعدم [الفائدة] (٧).

وأما بما هو أعلى منها: فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب على تلك الجناية (٨). انتهى نصه (٩).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 6، ص 306 (SanadKitab #14313, hlm. urut 3418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.